الشيخ الجواهري

116

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو علّقه على مخالفة النهي ثمّ قال لها : « قومي » فقعدت [ 1 ] . [ فالمتّجه الحكم بعدم وقوع الظهار مع فرض عدم دلالة العرف على تعيين المخالفة أو عدمها ] . ولو علّقه بقذفها زيداً مثلًا وقع بقذفها له حيّاً وميّتاً [ 2 ] . بخلاف ما لو علّقه على تكليمها له فإنّه لا يقع إلّاأن يسمع كلامها [ 3 ] . [ ولو منع من السماع لعارض كذهول وصمم فالمتّجه عدم اعتبار السماع ] . ولو علّقه بالضرب [ 4 ] [ وقع الظهار ولو بضربة ميّتاً ] . وعلى كلّ حال فلا يشترط إيلامه به [ / بالضرب ] [ 5 ] . ولو قال : « إن قذفته في المسجد » اعتبر كونها في المسجد دونه . وإن قال : « إن ضربته في المسجد » [ فهل يعتبر كون المضروب فيه أو لا ؟ ] [ 6 ] . [ قلت : المدار على صدق اللفظ من حيث نفسه ، وهو يصدق على ضربها وهي في المسجد وإن كان المضروب خارجاً ] .

--> ( 1 و 2 و 3 و 4 ) المسالك 9 : 524 . ( 5 ) المسالك 9 : 525 .